الشيخ الأنصاري

159

كتاب الزكاة

زكاة النقدين - : " يلزم زكاة المال في كل سنة " ( 1 ) ، وفي بعض الأخبار اعتبار مضي الحول ( 2 ) ، وفي آخر مرور ( 3 ) السنة ( 4 ) ، إلى غير ذلك مما يأبى هذا التصرف . نعم يمكن أن يقال : إن المراد من مضي الحول عرفا ما يعم الدخول في الشهر الثاني عشر ، فيطلقون بمجرد ذلك أنه مضى سنة وحال الحول ، كما يقال : " مضى أسبوع " بمجرد دخول اليوم السابع ، و " مضى شهر " بمجرد دخول اليوم الأخير ( 5 ) . والحاصل : أن العرف كثيرا ما يطلقون ( 6 ) مثل هذا الاطلاق ، فيحكمون بتحقق الأسبوع بمجرد الدخول في السابع ، والشهر ( 7 ) بمجرد الدخول في اليوم الآخر وإن لم يمض ، وبتحقق السنة والحول والعام بمجرد الدخول في الشهر الأخير ، ويحكمون بمضي عشرة أيام في اليوم العاشر . . وهكذا . ومما يدل على صدق اتيان السنة ومرور السنة وحلول الحول بمجرد دخول ( 8 ) الشهر الثاني عشر ، مصححة ( 9 ) أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام : " عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا ، فتحل عليه الزكاة ؟ قال : يزكي العين ويدع الدين . قلت : فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر ؟ قال : يزكيه حين اقتضاه . قلت :

--> ( 1 ) الوسائل 6 : 113 الباب 13 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث الأول . ( 2 ) الوسائل 6 : 67 الباب 5 و 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة . ( 3 ) في " ف " : مورد . ( 4 ) الوسائل 6 : 63 الباب من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 7 و 209 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . ( 5 ) في " ف " و " ع " و " ج " : يوم الآخر . ( 6 ) في " م " : يطلقون أسماء . ( 7 ) في " م " : ويتحقق الشهر . ( 8 ) في " ف " و " ج " و " ع " : حلول . ( 9 ) في " م " : صحيحة .